القاعدة رقم 137 — القضية رقم 752 سنة 16 القضائية
إجراءات . جلوس قاض بدلاً من آخر . عدم إثباته فى محضر الجلسة أو فى الحكم . لا يعيب به الحكم . • تفتيش . الدفع ببطلانه لعدم صدور إذن من النيابة . لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . الفصل فيه يحتاج إلى تحقيق فى الموضوع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — إجراءات . جلوس قاض بدلاً من آخر . عدم إثباته فى محضر الجلسة أو فى الحكم . لا يعيب به الحكم . إن عدم إثبات جلوس قاض بدلاً من آخر لسبب من الأسباب فى محضر الجلسة أو فى الحكم لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان ما دام الحكم فى ذاته صحيحاً . 2 — تفتيش . الدفع ببطلانه لعدم صدور إذن من النيابة . لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . الفصل فيه يحتاج إلى تحقيق فى الموضوع . لا يجوز التمسك ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هذا الدفع مما يختلط فيه القانون بوقائع يجب أن تكون محل تحقيق أمام محكمة الموضوع .
صور الصفحات ١٢٤–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

