قاعدة ص ١٢٤
القاعدة رقم 136 — القضية رقم 650 سنة 16 القضائية
حكم حضورى . المعول فى اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً . حضور الخصم أو عدم حضوره . اعتبار الشخص غائباً لعدم تقديم طلباته . لا يعرفه القانون .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن المعول عليه فى اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هو ، بصريح نص القانون ، حضور الخصم أو عدم حضوره جلسة المحاكمة بغض النظر عن مسلكه فى إبداء دفاعه . فالقول باعتبار الشخص غائباً إذا لم يقدم طلباته غير معروف فى القانون .
صور الصفحات ١٢٤–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

