القاعدة رقم 135 — القضية رقم 751 سنة 16 القضائية
سقوط الدعوى . دعوى صدر الحكم فيها غيابياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لكونها جناية . مضى ثلاث سنوات على صدور هذا الحكم . القضاء ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضى ثلاث سنوات على هذا الحكم . خطأ . القضاء بالبراءة غير جائز . والقضاء بالسقوط غير جائز . وصف الواقعة خطأ بأنها جنحة . لا يغير من حقيقة الواقع . القول الفصل فى السقوط يكون لمحكمة الجنايات صاحبة الاختصاص .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضى ثلاث سنين على الحكم الصادر غيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لكون واقعتها جناية على أساس أن هذا الحكم هو آخر عمل من أعمال التحقيق وأن الواقعة ، على الرغم من صدور الحكم فيها بعدم الاختصاص لكونها جناية ومهما كانت حقيقة الواقع من أمرها ، تعتبر جنحة ما دامت قد قدمت لمحكمة الجنح بوصف كونها جنحة ، فهذا الحكم يكون قد أخطأ من ناحيتين : الأولى أنه مع تسليم المحكمة فيه بأن الواقعة جناية من اختصاص محكمة الجنايات الفصل فيها قد قضى فى موضوعها بالبراءة ، وهذا ما لا يجوز بحال من محكمة الجنح . الثانية أن الدعوى العمومية فى مواد الجنايات لا يسقط الحق فى إقامتها إلا بمضى عشر سنين بمقتضى المادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات . ووصف الواقعة خطأً فى بادىء الأمر بأنها جنحة ليس من شأنه أن يغير من حقيقة أمرها ، فإذا كانت حقيقة الواقع لا تزال معلقة لأن محكمة الجنح اعتبرت الواقعة جناية ومحكمة الجنايات لم تقل كلمتها فى شأنها بعد ، فإن القول الفصل بأنها جنحة تسقط بمضى ثلاث سنين أو جناية مدة سقوطها عشر سنين لا يكون إلا من المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل فى الموضوع حسبما يتبين لها عند نظره جنحة كانت فى حقيقتها أو جناية .
صور الصفحات ١٢٣–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

