شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٢٣

القاعدة رقم 135 — القضية رقم 751 سنة 16 القضائية

سقوط الدعوى . دعوى صدر الحكم فيها غيابياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لكونها جناية . مضى ثلاث سنوات على صدور هذا الحكم . القضاء ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضى ثلاث سنوات على هذا الحكم . خطأ . القضاء بالبراءة غير جائز . والقضاء بالسقوط غير جائز . وصف الواقعة خطأ بأنها جنحة . لا يغير من حقيقة الواقع . القول الفصل فى السقوط يكون لمحكمة الجنايات صاحبة الاختصاص .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ من أبريل سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضى ثلاث سنين على الحكم الصادر غيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لكون واقعتها جناية على أساس أن هذا الحكم هو آخر عمل من أعمال التحقيق وأن الواقعة ، على الرغم من صدور الحكم فيها بعدم الاختصاص لكونها جناية ومهما كانت حقيقة الواقع من أمرها ، تعتبر جنحة ما دامت قد قدمت لمحكمة الجنح بوصف كونها جنحة ، فهذا الحكم يكون قد أخطأ من ناحيتين : الأولى أنه مع تسليم المحكمة فيه بأن الواقعة جناية من اختصاص محكمة الجنايات الفصل فيها قد قضى فى موضوعها بالبراءة ، وهذا ما لا يجوز بحال من محكمة الجنح . الثانية أن الدعوى العمومية فى مواد الجنايات لا يسقط الحق فى إقامتها إلا بمضى عشر سنين بمقتضى المادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات . ووصف الواقعة خطأً فى بادىء الأمر بأنها جنحة ليس من شأنه أن يغير من حقيقة أمرها ، فإذا كانت حقيقة الواقع لا تزال معلقة لأن محكمة الجنح اعتبرت الواقعة جناية ومحكمة الجنايات لم تقل كلمتها فى شأنها بعد ، فإن القول الفصل بأنها جنحة تسقط بمضى ثلاث سنين أو جناية مدة سقوطها عشر سنين لا يكون إلا من المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل فى الموضوع حسبما يتبين لها عند نظره جنحة كانت فى حقيقتها أو جناية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 123
صفحة 123
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٣–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا