القاعدة رقم 134 — القضية رقم 740 سنة 16 القضائية
وصف التهمة . متهم بإحداث ضرب برأس المجنى عليه نشأت عنه عاهة . وجود آثار ضرب برأس المجنى عليه وآثار بظهره . نسبة ضربات الرأس إليه وضربات الظهر إلى آخر . تبين المحكمة أنه لم يحدث ضربات الرأس بل أحدث ضربات الظهر . لا تصح إدانته بهذه الضربات دون لفت نظره . الواقعتان مختلفتان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
متى كان المتهم قد قدم للمحاكمة على أساس أنه أحدث ضرباً برأس المجنى عليه نشأت منه عاهة ، وكان بالمجنى عليه آثار ضرب برأسه نسبت إلى هذا المتهم وآثار بظهره نسبت إلى شخص آخر ، ثم تبينت المحكمة أن هذا المتهم لم يحدث ضربات الرأس بل أحدث ضربات الظهر فلا يكون لها بمقتضى القانون ، لاختلاف الواقعة ، أن تدينه بهذه الضربات دون أن تعدل التهمة فى الجلسة وتتيح له الفرصة لإبداء دفاعه فى شأنها . أما إذا هى أجرت هذا التعديل فى الحكم فى غير مواجهته ، مع أن الأمر ليس بخصوص واقعة واحدة بعينها مختلف فى وصفها على حسب صحيح القانون حتى كان يجوز لها ذلك بناءً على الترخيص الخاص الوارد بالقانون ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .
صور الصفحات ١٢٢–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

