القاعدة رقم 133 — القضية رقم 735 سنة 16 القضائية
دفاع . طلب إجراء معاينة لإثبات عدم صحة المعاينة التى أجرتها النيابة . تأييده بخريطة من مصلحة المساحة . رفض هذا الطلب اكتفاءً بمعاينة النيابة . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام المحكمة بأن شاهدى الإثبات لم يكونا ليستطيعا من المكان الذى قالا إنهما كانا به أن يريا من يكون فى المكان الذى وقع فيه الحادث لوجود مبان بين المكانين تحجب النظر وتمنع الرؤية ، وقدم تأييداً لهذا الدفاع خريطة من مصلحة المساحة ورسماً مكبراً منقولاً عنها ، ثم طلب إلى المحكمة أن تنتقل لمعاينة المكان لتتحقق بنفسها من خطأ المعاينة التى أجرتها النيابة فى التحقيق ، ولكن المحكمة صدقت هذين الشاهدين وردت على الدفاع بقولها إنها لا ترى محلاً لإجابة طلب الانتقال وإعادة المعاينة من جديد إزاء ما ظهر صراحة من المعاينة التى أجرتها النيابة من أن المكان الذى كان به الشاهدان لا يفصله عن مكان الحادث إلا فضاء مكشوف لا يحجب الرؤية مطلقاً ، فإن هذا الذى قالته المحكمة لا يصلح رداً لأن يبنى عليه رفض طلب الانتقال الذى كان الغرض منه إثبات عدم صحة ما تضمنته معاينة النيابة . وبهذا يكون الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ١٢١–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

