شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٢١

القاعدة رقم 133 — القضية رقم 735 سنة 16 القضائية

دفاع . طلب إجراء معاينة لإثبات عدم صحة المعاينة التى أجرتها النيابة . تأييده بخريطة من مصلحة المساحة . رفض هذا الطلب اكتفاءً بمعاينة النيابة . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ من أبريل سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام المحكمة بأن شاهدى الإثبات لم يكونا ليستطيعا من المكان الذى قالا إنهما كانا به أن يريا من يكون فى المكان الذى وقع فيه الحادث لوجود مبان بين المكانين تحجب النظر وتمنع الرؤية ، وقدم تأييداً لهذا الدفاع خريطة من مصلحة المساحة ورسماً مكبراً منقولاً عنها ، ثم طلب إلى المحكمة أن تنتقل لمعاينة المكان لتتحقق بنفسها من خطأ المعاينة التى أجرتها النيابة فى التحقيق ، ولكن المحكمة صدقت هذين الشاهدين وردت على الدفاع بقولها إنها لا ترى محلاً لإجابة طلب الانتقال وإعادة المعاينة من جديد إزاء ما ظهر صراحة من المعاينة التى أجرتها النيابة من أن المكان الذى كان به الشاهدان لا يفصله عن مكان الحادث إلا فضاء مكشوف لا يحجب الرؤية مطلقاً ، فإن هذا الذى قالته المحكمة لا يصلح رداً لأن يبنى عليه رفض طلب الانتقال الذى كان الغرض منه إثبات عدم صحة ما تضمنته معاينة النيابة . وبهذا يكون الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا