القاعدة رقم 132 — القضية رقم 611 سنة 16 القضائية
عاهة . إدانة المتهم فى إحداث عاهة مع قول الطبيب الشرعى إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية للمجنى عليه . عدم تحدث الحكم عن عدم رضاء المجنى عليه بالعملية . قصور . تلك لا تكون عاهة إلا إذا عرضت العملية على المجنى عليه وأباها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن القول بقيام العاهة مع احتمال شفاء المجنى عليه منها بعملية جراحية دقيقة تجرى له لا يكون صحيحاً فى القانون إلا إذا كانت هذه العملية قد عرضت على المجنى عليه ورفضها بناءً على تقديره أن فيها تعريضاً لحياته للخطر . فإذا أدانت المحكمة متهماً فى تهمة إحداثه عاهة بالمجنى عليه مع قول الطبيب الشرعى إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية دقيقة لها ، دون أن تتحدث فى حكمها عن عدم رضاء المجنى عليه بإجراء العملية ، فذلك يكون قصوراً فى حكمها يعيبه بما يستوجب نقضه ، إذ أن المجنى عليه لو قبل العملية ونجحت وانتهت ببرئه فإن إدانة المتهم على أساس العاهة لا تكون صحيحة بل يكون من المتعين معاقبته على جنحة إحداث الضرب فقط .
صور الصفحات ١٢١–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

