شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٢٠

القاعدة رقم 131 — القضية رقم 397 سنة 16 القضائية

إجراءات . إثارة مسألة فرعية أمام المحكمة . متى يجب على المحكمة أن توقف الفصل فى الدعوى ؟ إثارة مسألة بقصد عرقلة سير الدعوى . للمحكمة أن لا تلتفت إليها وتفصل فى الدعوى . • تزوير فى أوراق رسمية . دفاتر المواليد . تغيير الحقيقة فى البيانات التى أعدت هذه الدفاتر لإثباتها فيها . تزوير فى أوراق رسمية .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ من أبريل سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

1 — إجراءات . إثارة مسألة فرعية أمام المحكمة . متى يجب على المحكمة أن توقف الفصل فى الدعوى ؟ إثارة مسألة بقصد عرقلة سير الدعوى . للمحكمة أن لا تلتفت إليها وتفصل فى الدعوى . إنه وإن كان يجب على المحكمة الجنائية إذا ما أثيرت أمامها مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى العمومية أن توقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة المختصة فى المسألة الفرعية ، فإن هذا محله أن يكون الدفع جدياً يؤيده الظاهر . فإذا تبين للمحكمة أن الطلب لم يقصد به إلا عرقلة سير الدعوى وتأخير الحكم فيها ، وأن مسألة الأحوال الشخصية واضحة لا شك فيها ، كان لها أن تلتفت عن الطلب وتفصل فى موضوع الدعوى . 2 — تزوير فى أوراق رسمية . دفاتر المواليد . تغيير الحقيقة فى البيانات التى أعدت هذه الدفاتر لإثباتها فيها . تزوير فى أوراق رسمية . إن تغيير الحقيقة فى دفتر المواليد فى اسم الطفل وتاريخ ميلاده والجهة التى ولد فيها واسمى والديه يُكون جناية تزوير فى أوراق رسمية ما دام التغيير قد وقع فى بيانات مما أعد دفتر المواليد لإثباتها فيه ، إذ ذلك يكفى بغض النظر عن مبلغ قوة الدفتر التدليلية فى شأن إثبات النسب أو غيره مما يراد الاستدلال به عليه . فإن وجوب إثبات بيانات معينة فى ورقة رسمية معينة لاعتبارات ملحوظة شىء ومبلغ قوة الورقة فى الإثبات فى شأن من الشؤون شىء آخر .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 120
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٠–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا