القاعدة رقم 130 — القضية رقم 707 سنة 16 القضائية
دفاع . متهم فى إصابة خطأ بقيادة سيارته بسرعة . دفعه بأنه لم يكن مسرعاً وأن المجنى عليه أصيب من اصطدامه بالعجلة الخلفية اليمنى وطلبه تحقيق هذا الدفاع . تأييد الحكم الابتدائى بإدانته دون رد على هذا الدفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم فى إصابة المجنى عليه بغير قصد ولا تعمد بقيادته سيارته بطريقة ينجم عنها الخطر قد تمسك فى المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة الاستئنافية بأنه كان يقود السيارة ببطء ، وأن المجنى عليه إنما أصيب من اصطدامه بالعجلة الخلفية اليمنى ، وأنه هو أوقف السيارة بمجرد أن شعر بإصابته مما ينفى عنه أنه كان مسرعاً ، وطلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع ، ولكن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بالإدانة لأسبابه دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه فهذا منها قصور يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .
صور الصفحات ١١٩–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

