شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١١٩

القاعدة رقم 130 — القضية رقم 707 سنة 16 القضائية

دفاع . متهم فى إصابة خطأ بقيادة سيارته بسرعة . دفعه بأنه لم يكن مسرعاً وأن المجنى عليه أصيب من اصطدامه بالعجلة الخلفية اليمنى وطلبه تحقيق هذا الدفاع . تأييد الحكم الابتدائى بإدانته دون رد على هذا الدفاع . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أول أبريل سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان الدفاع عن المتهم فى إصابة المجنى عليه بغير قصد ولا تعمد بقيادته سيارته بطريقة ينجم عنها الخطر قد تمسك فى المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة الاستئنافية بأنه كان يقود السيارة ببطء ، وأن المجنى عليه إنما أصيب من اصطدامه بالعجلة الخلفية اليمنى ، وأنه هو أوقف السيارة بمجرد أن شعر بإصابته مما ينفى عنه أنه كان مسرعاً ، وطلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع ، ولكن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بالإدانة لأسبابه دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه فهذا منها قصور يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 119
صفحة 119
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٩–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا