قاعدة ص ١١٩
القاعدة رقم 129 — القضية رقم 706 سنة 16 القضائية
محكمة استئنافية . الدفع لدى محكمة الدرجة الأولى ببطلان التفتيش . قبولها الدفع وقضاؤها فى الدعوى بالبراءة . استئناف النيابة الحكم . عدم صحة رأى المحكمة الابتدائية فى صدد التفتيش . على المحكمة الاستئنافية أن تفصل فى الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا دفع لدى محكمة الدرجة الأولى ببطلان التفتيش الواقع على منزل المتهم فقبلت الدفع ، ثم قضت ببراءة المتهم لعدم وجود دليل على إدانته ، فإنها تكون قد استنفدت سلطتها فى نظر الدعوى بحيث لا يجوز لها إعادة نظرها إذا ما رأت المحكمة الاستئنافية عدم صحة رأيها فى صدد التفتيش ، ويكون من الواجب على المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة أن تفصل فى الدعوى .
صور الصفحات ١١٩–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

