قاعدة ص ١١٩
القاعدة رقم 128 — القضية رقم 705 سنة 16 القضائية
دفاع . طلب انتقال المحكمة لمعاينة المنورين اللذين اتهم بإنشائهما على خلاف القانون . القضاء فى الدعوى دون تعرض لهذا الطلب . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الانتقال لإجراء معاينة المنورين الذين اتهم بإنشائهما دون ترخيص من البلدية ، فقضت المحكمة بإدانته دون أن تتعرض لهذا الطلب ، ودون أن تبين وجه المخالفة فى إقامة هذين المنورين للقانون ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ١١٩–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

