القاعدة رقم 127 — القضية رقم 415 سنة 16 القضائية
دفاع . استعداد المدافع عن المتهم . موكول إلى تقديره . محام منتدب . عدم حضوره الجلسة . ندب محام آخر . السير فى إجراءات المحاكمة . عدم اعتراض هذا المحامى . ترافعه فى الدعوى . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن استعداد المدافع عن المتهم وعدم استعداده موكول إلى تقديره على حسب ما يمليه عليه ضميره وتقاليد المهنة التى ينتمى إليها . فإذا كان الثابت بمحاضر الجلسات أن المحامى المنتدب للدفاع عن المتهم لم يحضر الجلسة ، فندبت المحكمة محامياً آخر حضر جميع إجراءات المحاكمة ، ولم يبد منه اعتراض على سماع الشهود فى يوم ندبه ، الأمر الذى يفيد بذاته أنه حين سمع الشهود وترافع فى الدعوى كان واقفاً على جميع ظروفها ، فليس فى ذلك إخلال بحق الدفاع من جانب المحكمة . ولا يصح أن ينعى عليها أنها إذ ندبت محامياً آخر بدل المحامى المنتدب وسمعت على الفور أقوال الشهود قد فوتت على المتهم التمتع بكامل حقه فى الدفاع بمقولة إن سماع أولئك الشهود كان فى ظرف لم يكن المحامى فيه ملماً بدقائق الدعوى ومستعداً لمناقشتهم .
صور الصفحات ١١٨–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

