القاعدة رقم 126 — القضية رقم 414 سنة 16 القضائية
دفاع . طلب ندب إخصائى لتحقيق حالة بالمجنى عليه تكذبه فى أقواله . الاعتماد فى إدانة المتهم على هذه الأقوال بعد مناقشة الطبيب الشرعى فى تلك الحالة . عدم الرد على ذلك الطلب . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بما ورد فى تقرير الطبيب الشرعى من أن المجنى عليه ، الذى ادعى فى التحقيق قبل وفاته أنه رأى المتهم وقت ارتكاب الجريمة ، مصاب فى كلتا عينيه بعتامة تضعف نظره ، وبأن ذلك ، مضافاً إلى تقدمه فى السن وإلى كون الحادث وقع فى الذرة وفى ظلام الليل ، يمنعه من رؤية الجانى وتمييزه ، فاستدعت المحكمة الطبيب الشرعى ، وناقشته فى تأثير العتامتين على قوة إبصار المجنى عليه ، ثم سأله الدفاع عما إذا كان قد مارس طب العيون فأجاب بأنه لم يتخصص فيه ، فطلب ندب خبير إخصائى فى العيون للاستنارة برأيه ، فلم تأبه المحكمة لهذا الطلب ولم ترد عليه وقضت بإدانة المتهم مستندة إلى أقوال المجنى عليه من أنه رأى المتهم ، وإلى ما قرره الطبيب الشرعى من أن العتامتين لا تمنعانه من الرؤية ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .
صور الصفحات ١١٧–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

