قاعدة ص ١١٧
القاعدة رقم 125 — القضية رقم 688 سنة 16 القضائية
دعوى مدنية . طلب والد المجنى عليه وإخوته تعويضاً عما لحقهم من جراء وفاته . إجابتهم إلى طلبهم . عدم إثارة الدفاع جدلاً حول تقدير قيمة التعويض ولا حول صفة طالبيه . لا خطأ من المحكمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا طلب والد المجنى عليه وإخوته تعويضاً مقدراً عما لحقهم من ضرر من جراء وفاته فأجابتهم المحكمة إلى طلبهم ، وكان الدفاع عن المتهم لم يثر جدلاً حول تقدير قيمة التعويض ولا حول صفة المدعين فى طلبه ، هل هو على أساس أنهم ورثة للمتوفى أم على أساس الضرر الذى أصاب كلاً منهم شخصياً باعتبارهم من أقاربه الأقربين ، فلا خطأ من المحكمة فيما فعلت إذ هى تكون قد اعتبرت ما حكمت به مقابل الضرر الذى أصاب المدعين من جراء وفاة قريبهم بغض النظر عن الوراثة .
صور الصفحات ١١٧–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

