شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١١٧

القاعدة رقم 125 — القضية رقم 688 سنة 16 القضائية

دعوى مدنية . طلب والد المجنى عليه وإخوته تعويضاً عما لحقهم من جراء وفاته . إجابتهم إلى طلبهم . عدم إثارة الدفاع جدلاً حول تقدير قيمة التعويض ولا حول صفة طالبيه . لا خطأ من المحكمة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ من مارس سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا طلب والد المجنى عليه وإخوته تعويضاً مقدراً عما لحقهم من ضرر من جراء وفاته فأجابتهم المحكمة إلى طلبهم ، وكان الدفاع عن المتهم لم يثر جدلاً حول تقدير قيمة التعويض ولا حول صفة المدعين فى طلبه ، هل هو على أساس أنهم ورثة للمتوفى أم على أساس الضرر الذى أصاب كلاً منهم شخصياً باعتبارهم من أقاربه الأقربين ، فلا خطأ من المحكمة فيما فعلت إذ هى تكون قد اعتبرت ما حكمت به مقابل الضرر الذى أصاب المدعين من جراء وفاة قريبهم بغض النظر عن الوراثة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 117
صفحة 117
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا