قاعدة ص ١١٦
القاعدة رقم 124 — القضية رقم 687 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . اختلاس أشياء محجوزة . إدانة المتهم . خلو الحكم مما يفيد قيام القصد الجنائى لديه . قصور . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم فى اختلاس القصب المملوك له والمحجوز عليه إدارياً نظير الإيجار المستحق عليه لوزارة الأوقاف مستفاداً منه أن العرف جرى على تسليم حاصلات القصب بعد حصده لشركة السكر ، وغير مفهوم منه أن المتهم كان قصده من تسليمه إلى الشركة اختلاس القصب المحجوز ، وغير ثابت من عبارته أن أحداً غير الحاجزة قد استولى على جزء من المحجوز ذاته أو من قيمته ، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه لعدم إمكان استخلاص القصد الجنائى لدى المتهم من الواقعة كما هى ثابتة به .
صور الصفحات ١١٦–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

