قاعدة ص ١١٦
القاعدة رقم 123 — القضية رقم 685 سنة 16 القضائية
سرقة . الاختلاس الذى يقع من محترف النقل على الأشياء التى ينقلونها . يعد سرقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من مارس سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( المادة ٣١٧/٨ ع )
المبادئ المستخلصة
إن الفقرة الثامنة من المادة ٣١٧ من قانون العقوبات صريحة فى عد الاختلاسات التى تحصل من « المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة » من قبيل السرقة وإعطائها حكمها على الرغم من وجود المال المختلس فى يد من اختلسه عند وقوع فعل الاختلاس منه .
صور الصفحات ١١٦–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

