قاعدة ص ١١٥
القاعدة رقم 122 — القضية رقم 683 سنة 16 القضائية
أمر جنائى . رفض القاضى إصدار أمر جنائى فى الدعوى . لا يمنع النيابة من تقديم الدعوى إلى المحكمة للسير فيها ضد المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا قدمت النيابة أوراق الدعوى العمومية إلى القاضى الجزئى ليصدر أمراً جنائياً فيها بمعاقبة المتهم فرفض ، فإن هذا الرفض ليس من شأنه ، ولا يصح أن يكون من شأنه ، أن يمنع النيابة العمومية من تقديم الدعوى إلى المحكمة للسير فيها ضد هذا المتهم بالطرق الاعتيادية .
صور الصفحات ١١٥–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

