القاعدة رقم 121 — القضية رقم 681 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . اعتبار الحكم وجود المتهمين مع أخيهما المتهم بتقديم حلوى مسمومة إلى المجنى عليه أمام منزلهم وقت الحادث عملا من أعمال هذه الجناية . عدم بيانه أن وجودها إنما كان فى انتظار المجنى عليه لقتله . قصور . اعتماده على قول للمجنى عليه قيل إنه أفضى به أمام معاون البوليس فى حين أن الثابت بمحضر المعاون كما هو ثابت بالحكم يكذبه . تناقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه اعتمد فى إدانة المتهمين بجناية القتل بالسم على ما أفضى به المجنى عليه قبل وفاته إلى زوجه وإلى معاون البوليس من أنهما كانا ينتظرانه مع أخيهما الذى أدين أيضاً فى هذه الجريمة أمام منزلهم ، وأنهما كانا يتصنعان معه الأكل من الحلوى التى قدمها أخوهما إليه ، دون أن يبين أن وجود المتهمين عند منزلهما وقت الحادث إنما كان فى انتظار حضور المجنى عليه لقتله ، ودون أن يذكر شيئاً عما قيل من أن المتهم أفضى به إلى معاون البوليس ، بل كان الذى ذكره فى معرض بيان الأدلة هو أن معاون البوليس أثبت فى محضره أن المجنى عليه قرر أمامه أنه عقب جلوسه مع المتهمين أمام منزلهم دخل فلان ( منهم ) وأحضر قطعة من الحلوى وأكلوا منها جميعاً ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور وبالتناقض واجباً نقضه .
صور الصفحات ١١٥–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

