القاعدة رقم 120 — القضية رقم 257 سنة 16 القضائية
دفاع . تحقيق بدأت فيه المحكمة للوصول إلى الحقيقة . عدم إتمامه مع عدم بيان السبب الذى دعا إلى ذلك . يعيب الحكم . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
يجب على المحكمة أن تعمل على إتمام التحقيق الذى بدأت فيه للتوصل إلى الحقيقة (١) . فإذا هى لم تتمه ولم تبين السبب الذى دعاها إلى العدول عنه ، فإن حكمها يكون معيباً . وإذن فإذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام المحكمة بأن الدليل على ملكية العربة التى وجدت بمحل الحادث لا أصل له ، فقررت المحكمة فتح باب المرافعة لسؤال الشاهدين المقول بأن المتهم تلقى ملكية العربة عنهما ، وفى الجلسة التى حددت لذلك تبين أن أحد الحاضرين لم يكن هو الشاهد المقصود سؤاله ، فوقفت المحكمة عند هذا الحد ، وحكمت فى الدعوى بإدانة المتهم معتمدة فى ذلك على أن تلك العربة ملكه دون أن تبين السبب الذى دعاها إلى عدم إتمام التحقيق ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .
صور الصفحات ١١٤–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

