شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١١٤

القاعدة رقم 120 — القضية رقم 257 سنة 16 القضائية

دفاع . تحقيق بدأت فيه المحكمة للوصول إلى الحقيقة . عدم إتمامه مع عدم بيان السبب الذى دعا إلى ذلك . يعيب الحكم . مثال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ من مارس سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

يجب على المحكمة أن تعمل على إتمام التحقيق الذى بدأت فيه للتوصل إلى الحقيقة (١) . فإذا هى لم تتمه ولم تبين السبب الذى دعاها إلى العدول عنه ، فإن حكمها يكون معيباً . وإذن فإذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام المحكمة بأن الدليل على ملكية العربة التى وجدت بمحل الحادث لا أصل له ، فقررت المحكمة فتح باب المرافعة لسؤال الشاهدين المقول بأن المتهم تلقى ملكية العربة عنهما ، وفى الجلسة التى حددت لذلك تبين أن أحد الحاضرين لم يكن هو الشاهد المقصود سؤاله ، فوقفت المحكمة عند هذا الحد ، وحكمت فى الدعوى بإدانة المتهم معتمدة فى ذلك على أن تلك العربة ملكه دون أن تبين السبب الذى دعاها إلى عدم إتمام التحقيق ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا