قاعدة ص ١١٣
القاعدة رقم 119 — القضية رقم 666 سنة 16 القضائية
تلبس . ماهيته . مشاهدة جريمة متلبساً بها . لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل متهم يرى أنه ضالع فيها ويفتشه . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها . وهذه الحالة تجيز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل متهم يرى أنه ضالع فى الجريمة سواء كان فاعلاً أو شريكاً وأن يفتشه . فإذا كان الكونستابل لم يقبض على المتهم ويفتشه إلا لما رآه من اتصاله بجريمة إحراز المخدر لجلوسه بالمقهى على مقربة من المتهمين الآخرين اللذين شوهدا يتعاطيان الحشيش ، فهذا منه صحيح .
صور الصفحات ١١٣–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

