قاعدة ص ١١٣
القاعدة رقم 118 — القضية رقم 657 سنة 16 القضائية
معارضة . الحكم باعتبارها كأنها لم تكن . لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن حضور أول جلسة . حضوره الجلسة الأولى وتخلفه بعد ذلك . يجب على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للفصل فى معارضته ، أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور فى جلسات أخرى . وإذن فإذا كان المعارض قد حضر الجلسة الأولى التى حددت لمعارضته ثم أجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فحكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ .
صور الصفحات ١١٣–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

