قاعدة ص ١١٢
القاعدة رقم 117 — القضية رقم 644 سنة 16 القضائية
أمر حفظ . صدوره من النيابة بعد استجواب المتهم . رفع الدعوى عليه مع قيام هذا الأمر . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أن أمر الحفظ — أياً كان نوعه — الصادر من النيابة العمومية بعد إجراء التحقيق يمنع من عودها إلى الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة . فإذا كان الثابت بأوراق الدعوى أن النيابة العمومية بعد التحقيق الذى أجراه البوليس قد استجوبت المتهمين وسألتهم قبل أن تصدر أمرها بالحفظ ، ثم عادت وقدمت المتهم إلى المحكمة فقضت عليه بالعقوبة ، فإن المحكمة إذ أجازت رفع الدعوى من النيابة تكون قد أخطأت ، إذ الاستجواب الذى قامت به النيابة قبل إصدار أمرها بالحفظ هو عمل من أعمال التحقيق فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك .
صور الصفحات ١١٢–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

