القاعدة رقم 116 — القضية رقم 237 سنة 16 القضائية
اشتراك . وجود علاقة مباشرة بين الشريك والفاعل . لا يشترط . المهم هو علاقة الشريك بذات الفعل الجنائى . شريك الشريك . عقابه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من مارس سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( المادة ٤٠ ع )
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٤٠ من قانون العقوبات التى تعرف الاشتراك فى الجريمة لا تشترط فى الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة ، وكل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناءً على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها ، أو بناءً على اتفاقه على ارتكابها مع غيره أياً كان ومهما كانت صفته ، أو بناءً على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها . يستوى فى هذا كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالواسطة . إذ المدار فى ذلك — كما هو ظاهر النص — على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائى المكوّن للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها . والشريك إنما يستمد صفته بحسب الأصل من فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت بناءً على اشتراكه ، فهو على الأصح شريك فى الجريمة لا شريك مع فاعلها . وإذن فمتى وقع فعل الاشتراك فى الجريمة — كما هو معرف به فى القانون — فلا يصح القول بعدم العقاب عليه بمقولة إنه لم يقع مع الفاعل بل وقع مع شريك له .
صور الصفحات ١١١–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

