القاعدة رقم 115 — القضية رقم 231 سنة 16 القضائية
مواد مخدرة . القصد الجنائى فى الإحراز . علم المتهم بأن المادة مخدرة . وجوب إثباته فى الحكم إثباتاً فعلياً . لا يصح افتراضه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
يشترط للعقاب على جريمة إحراز المخدر أن يثبت علم المتهم بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة فيجب أن يبين الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ما يفيد قيام هذا العلم . وإذن فإذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه بأنه لا يعلم أن الشجيرات والأوراق التى ضبطت عنده هى من المواد المخدرة فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدر . أما قولها بأن هذا العلم مفروض لديه وأنه ليس له أن يدعى أنه لا يعلم بأن المادة مخدرة فلا سند له من القانون ولا يمكن إقراره ، فإن القصد الجنائى من أركان الجريمة ، فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، ولا يصح افتراضه افتراضاً قد لا يتفق والحقيقة فى واقعة الدعوى (١) .
صور الصفحات ١١١–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

