قاعدة ص ١١٠
القاعدة رقم 114 — القضية رقم 229 سنة 16 القضائية
وصف التهمة . إعطاء واقعة التهمة وصفها القانونى الصحيح . جائز دون لفت الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
متى كان الحكم لم يسند إلى المتهم غير الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه ، بل أعطاها وصفها القانونى الصحيح ، فإن ما يدعيه المتهم من أن الحكم قد غيّر التهمة دون تنبيه إلى هذا التغيير — ذلك لا يكون له من وجه ولا يعتد به .
صور الصفحات ١١٠–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

