قاعدة ص ١١٠
القاعدة رقم 113 — القضية رقم 228 سنة 16 القضائية
دفاع . متهمان . اعتماد المحكمة فى إدانتهما على قول لأحدهما لم يسلم به الآخر . تولى محام واحد الدفاع عنهما . إخلال بحق الدفاع . نقض هذا الحكم بالنسبة إلى جميع الطاعنين .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى إدانة متهمين على قول لأحدهما لم يسلم به الآخر ، وكان هذان المتهمان يتولى الدفاع عنهما محام واحد ، فإن حكمها يكون معيباً . إذ أن تولى محام واحد الدفاع عن هذين المتهمين فيه إخلال بحق الدفاع لتعارض مصلحتيهما . ونقض الحكم لهذا السبب يقتضى نقضه بالنسبة إلى كل الطاعنين لوحدة الواقعة المتهمين فيها مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين بارتكاب واقعتها .
صور الصفحات ١١٠–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

