شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٠٩

القاعدة رقم 112 — القضية رقم 226 سنة 16 القضائية

قتل . نية القتل . الاستفزاز . لا ينفى هذه النية . • تعويض . القضاء لطالبه بكل ما طلب مع إثبات أن الاعتداء بدأ من جانبه . جائز . عدم تحدث الحكم عن المقاصة أو الخطأ الذى وقع من المجنى عليه . لا يعيبه ما دام أن أحداً لم يطلب ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ من مارس سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

1 — قتل . نية القتل . الاستفزاز . لا ينفى هذه النية . الاستفزاز لذاته لا ينفى نية القتل . 2 — تعويض . القضاء لطالبه بكل ما طلب مع إثبات أن الاعتداء بدأ من جانبه . جائز . عدم تحدث الحكم عن المقاصة أو الخطأ الذى وقع من المجنى عليه . لا يعيبه ما دام أن أحداً لم يطلب ذلك . إذا كانت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بدأ من المجنى عليه وإخوته ومع ذلك قضت له بكل التعويض الذى طلبه على أساس ما رأته من تناسبه مع الضرر الذى لحق المضرور فى الظروف التى وقع فيها ، فهذا لا يقدح فى قضائها ، إذ يجوز أن يكون المجنى عليه لم يغال فى مقدار التعويض الذى طلبه وقدره بالقدر الذى رأى أن المحكمة ستحكم له به مراعية كل الظروف . وليست المحكمة بحاجة إلى التحدث فى الحكم عن المقاصة أو عن الخطأ الذى وقع من المجنى عليه أو فريقه ما دام أن أحداً لم يطلب إليها ذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 109
صفحة 109
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٩–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا