القاعدة رقم 112 — القضية رقم 226 سنة 16 القضائية
قتل . نية القتل . الاستفزاز . لا ينفى هذه النية . • تعويض . القضاء لطالبه بكل ما طلب مع إثبات أن الاعتداء بدأ من جانبه . جائز . عدم تحدث الحكم عن المقاصة أو الخطأ الذى وقع من المجنى عليه . لا يعيبه ما دام أن أحداً لم يطلب ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — قتل . نية القتل . الاستفزاز . لا ينفى هذه النية . الاستفزاز لذاته لا ينفى نية القتل . 2 — تعويض . القضاء لطالبه بكل ما طلب مع إثبات أن الاعتداء بدأ من جانبه . جائز . عدم تحدث الحكم عن المقاصة أو الخطأ الذى وقع من المجنى عليه . لا يعيبه ما دام أن أحداً لم يطلب ذلك . إذا كانت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بدأ من المجنى عليه وإخوته ومع ذلك قضت له بكل التعويض الذى طلبه على أساس ما رأته من تناسبه مع الضرر الذى لحق المضرور فى الظروف التى وقع فيها ، فهذا لا يقدح فى قضائها ، إذ يجوز أن يكون المجنى عليه لم يغال فى مقدار التعويض الذى طلبه وقدره بالقدر الذى رأى أن المحكمة ستحكم له به مراعية كل الظروف . وليست المحكمة بحاجة إلى التحدث فى الحكم عن المقاصة أو عن الخطأ الذى وقع من المجنى عليه أو فريقه ما دام أن أحداً لم يطلب إليها ذلك .
صور الصفحات ١٠٩–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

