قاعدة ص ١٠٩
القاعدة رقم 111 — القضية رقم 197 سنة 16 القضائية
دفاع . متهم محال إلى محكمة الجنايات . طلبه شهوداً غير من حضروا مع بيان عذره فى عدم إعلانهم . على المحكمة أن تقول كلمتها فى صدد هذا العذر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان من الواجب على المتهم المحال إلى محكمة الجنايات أن يعلن شهود النفى قبل جلسة المرافعة ، وليس على المحكمة أن ترد على طلب التأجيل لإعلان شهود ، فإنه ، متى كان طلب المتهم شهوداً غير من حضروا مقروناً ببيان العذر فى عدم إعلانهم ، يكون من المتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى صدد العذر الذى لو كان صحيحاً لأوجب عليها التأجيل . فإذا هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه .
صور الصفحات ١٠٩–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

