شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٠٦–١٠٨

القاعدة رقم 110 — القضية رقم 160 سنة 16 القضائية

مسؤولية مدنية . متبوع . مساءلته عن فعل تابعه طبقاً للمادة ١٥٢ مدنى . قوامها . حكم ببراءة الخادم لجنونه . لا يجوز الحكم بالتعويض على متبوعه . هذا لا يغنى من مطالبة المتبوع أمام المحكمة المدنية تأسيساً على المادة ١٥١ مدنى . طعن المدعى المدنى فى الحكم الصادر من المحكمة الجنائية بعدم اختصاصها على أساس أن رفع الدعوى على المتهم لم يكن صحيحاً وأنها لا تكون مختصة بنظر الدعوى المدنية إلا تبعاً للدعوى الجنائية . لا مصلحة من هذا الطعن .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ من مارس سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إن مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه طبقاً للمادة ١٥٢ من القانون المدنى قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسؤوليته هو بحيث إذا انتفت مسؤولية التابع فان مسؤولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه . فإذا قضى الحكم ببراءة المتهم لما ثبت من أنه كان مجنوناً أى — كما تقول المادة ٦٢ من قانون العقوبات — فاقد الشعور والاختيار وقت وقوع الفعل ، فإنه لما كان يشترط بمقتضى القانون لمسؤولية الإنسان عن فعله — مدنية كانت المسؤولية أو جنائية — أن يكون مميزاً ، وكان ذلك مقتضاه ألا يحكم على المتهم بأى تعويض عن الفعل الضار الذى وقع — لما كان ذلك كان الحكم بالتعويض على المتبوع غير جائز . ومتى كان الأمر كذلك ، وكانت الدعوى المدنية المرفوعة على أساس مساءلة المتبوع عن أفعال تابعه مآلها — كما هو فى صحيح القانون — عدم إجابة طلب المدعى بالحق المدنى سواء بالنسبة إلى المتهم أو إلى المتبوع ، فإن مصلحة المدعى بالحق المدنى تكون منتفية من وراء الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية على أساس أن رفع الدعوى العمومية على المتهم لم يكن صحيحاً ، ما دام هو لم يوجه الدعوى إلى المتبوع إلا بناءً على المادة ١٥٢ باعتباره مسؤولاً عن أعمال تابعه ، لا بناءً على المادة ١٥١ باعتبار أنه أهمل ملاحظة المتهم وقد كان تحت رعايته وهو مجنون ، وما دام هذا الحكم ليس من شأنه أن يمنعه من مطالبة المتبوع بالتعويض أمام المحاكم المدنية على الأساس الصحيح لاختلاف السبب فى الدعويين .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 108
صفحة 106
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٦–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا