قاعدة ص ١٠٥
القاعدة رقم 109 — القضية رقم 609 سنة 16 القضائية
تعويض . سرقة . شراء خادم الأشياء المسروقة لمصلحة مخدومه . الحكم للمدعى بالحق المدنى بالتعويض على المخدوم بالتضامن مع السارقين . فى محله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد بيّن أن خالداً تعهد لشركة ما بنقل أخشاب لها من جهة إلى جهة فعهد بهذه المهمة إلى زيد ، فأقدم زيد على سرقتها باشتراكه مع آخرين قبل نقلها من حيازة خالد ، ثم اشتراها بكر من السارقين مع علمه بسرقتها ، وبناء على ذلك أدان زيداً وشركاءه فى السرقة و بكراً فى جريمة الإخفاء ، وقضى لخالد الذى ادعى بحق مدنى بالتعويض على مخدوم المخفى الذى ارتكب جريمة الإخفاء وهو فى خدمته ولمصلحته ، بالتضامن مع السارقين ، فقضاؤه بهذا يكون فى محله وله ما يبرره .
صور الصفحات ١٠٥–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

