قاعدة ص ٩٥
القاعدة رقم 107 — القضية رقم 224 سنة 16 القضائية
إثبات . شهادة . يجب للأخذ بأقوال الشاهد أن يكون مميزاً . الطعن فى شاهد بأنه غير مميز . الاعتماد على أقواله فى الإدانة دون تحقيق هذا الطعن . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بعدم التعويل على أقوال شاهد لكونها غير مفهومة لحداثة سنه ، فأمرت المحكمة بإعلان هذا الشاهد ، فحضر مع أبيه وأبلغ أبوه عن ميلاده ، ثم قضت بتأييد الحكم الابتدائى الذى أقام الإدانة على أقواله دون أن تتحدث عن حقيقة سنه أو ترد على الدفاع المقدم إليها فى صددها ، فهذا الحكم يكون قد أخطأ ، إذ أنه يجب للأخذ بأقوال الشاهد أن يكون مميزاً . ولا يصح عند الطعن فى شاهد بأنه غير مميز الاعتماد بصفة أصلية على أقواله دون تحقيق هذا الطعن واتضاح عدم صحته .
صور الصفحات ٩٥–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

