القاعدة رقم 106 — القضية رقم 214 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى . الرد على هذا الدفاع بأن مشاجرة قامت بين الفريقين للسبب الذى بينه الحكم وأن الفريقين تبادلا الضربات فلا يمكن اعتبار المتهم فى حالة دفاع شرعى . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم فى سبيل نفيه قيام حالة الدفاع الشرعى قد اكتفى بقوله إن الثابت من تفصيلات الحادث ( التى بينها ) أن مشاجرة قامت بين الفريقين ( للسبب الذى ذكره ) فأخذ الفريقان يتبادلان الضربات ، وأنه فى هذه الحالة لا يمكن القول بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى يبيح الاعتداء الذى وقع منه وكان نتيجة للمشاجرة التى قامت بين الفريقين ، فهذا يكون قصوراً ، إذ أن ما ذكره الحكم من ذلك ليس من شأنه أن ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى ، لأن التشاجر بين فريقين قد يكون أصله اعتداءً وقع من فريق ، وأن الفريق المعتدى عليه إنما كان يرد الاعتداء ، وفى هذه الحالة يكون الفريق المعتدى واجباً عقابه ، والفريق المعتدى عليه مدافعاً واجباً أن يعامل بمقتضى الأحكام المقررة فى القانون للدفاع الشرعى (١) .
صور الصفحات ٩٤–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

