شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٩٤

القاعدة رقم 106 — القضية رقم 214 سنة 16 القضائية

حكم . تسبيبه . التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى . الرد على هذا الدفاع بأن مشاجرة قامت بين الفريقين للسبب الذى بينه الحكم وأن الفريقين تبادلا الضربات فلا يمكن اعتبار المتهم فى حالة دفاع شرعى . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ من مارس سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم فى سبيل نفيه قيام حالة الدفاع الشرعى قد اكتفى بقوله إن الثابت من تفصيلات الحادث ( التى بينها ) أن مشاجرة قامت بين الفريقين ( للسبب الذى ذكره ) فأخذ الفريقان يتبادلان الضربات ، وأنه فى هذه الحالة لا يمكن القول بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى يبيح الاعتداء الذى وقع منه وكان نتيجة للمشاجرة التى قامت بين الفريقين ، فهذا يكون قصوراً ، إذ أن ما ذكره الحكم من ذلك ليس من شأنه أن ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى ، لأن التشاجر بين فريقين قد يكون أصله اعتداءً وقع من فريق ، وأن الفريق المعتدى عليه إنما كان يرد الاعتداء ، وفى هذه الحالة يكون الفريق المعتدى واجباً عقابه ، والفريق المعتدى عليه مدافعاً واجباً أن يعامل بمقتضى الأحكام المقررة فى القانون للدفاع الشرعى (١) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 94
صفحة 94
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا