قاعدة ص ٩٣
القاعدة رقم 105 — القضية رقم 207 سنة 16 القضائية
مسؤولية جنائية . إشارة الحكم إلى أن المتهم كان ثملاً . عدم إثارة الدفاع جدلاً حول انعدام مسؤوليته بسبب السكر . مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض . لا تقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم لم يثر جدلاً حول انعدام مسؤوليته الجنائية بسبب سكره ، وكانت المحكمة من جانبها لم تر أن حالة السكر التى أشارت إليها مستوجبة انعدام المسؤولية على أساس أن المتهم لم يكن معها فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله ، فلا يقبل من المتهم المجادلة فى هذا الشأن أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٩٣–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

