القاعدة رقم 104 — القضية رقم 205 سنة 16 القضائية
إثبات . بحث أدلة الدعوى وتقدير كفايتها فى الإثبات . من شأن القاضى . إدانة المتهم اعتماداً على أقوال المجنى عليه مع تمسك المتهم باستحالة وقوع الحادث بالشكل الذى رواه المجنى عليه ، وعلى ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى من أن الإصابات ليس فيها ما يتنافى فى جوهره مع أقوال المجنى عليه . قصور . تقدير الطبيب الشرعى للخلاف . لا يصح الاعتداد به مالم يعرض على المحكمة وتفحصه بنفسها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه بأن وقوع الحادث بالشكل الذى رواه المجنى عليه مستحيل وأن الطبيب الشرعى وإن انتهى إلى نتيجة ليست فى مصلحته فإنه قد كشف عن مخالفة أقوال المجنى عليه لمدلول المعاينة ، ومع ذلك اعتمدت المحكمة فى قضائها بإدانة المتهم على أقوال المجنى عليه بدعوى أن هذه الأقوال قد تأيدت بما ارتآه الطبيب الشرعى فى شأنها من أنه « ليس بإصابات المجنى عليه ولا بما ظهر من المعاينة وفحص الأحراز ما يتنافى جوهرياً مع أقوال المجنى عليه » ، ولم تعرض لأوجه ذلك الخلاف الذى أشار إليه الطبيب ولا لبحث حقيقته وتقدير مداه ، فإن حكمها يكون معيباً ، إذ أن تقدير الطبيب للخلاف المذكور لا يصح الاعتداد به فى الحكم إلا بعد أن يكون أمره قد عرض على المحكمة فى الجلسة ومحصته وشاطرته رأيه فيه .
صور الصفحات ٩٣–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

