قاعدة ص ٩٢
القاعدة رقم 103 — القضية رقم 196 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . متهم فى جريمة نصب . إدانته . عدم بيان أن الاتصاف بالصفات الكاذبة كان مقصوداً به التأثير فى المجنى عليه وأن ما بدا من المظاهر الخارجية قد كان للاستعانة به فى إيهامه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت المحكمة متهماً فى جريمة نصب ولم تبين بحكمها فى واقعة الدعوى أن الاتصاف بالصفات الكاذبة وغيره ، مما عدته المحكمة طرقاً احتيالية ، كان من جانب المتهم مقصوداً به التأثير فى المجنى عليه وخدعه، لما هو جائز من أن يكون المتهم قد اعتاد حقاً أو باطلاً أن يصف نفسه أو أن يصفه الناس بالأوصاف المشار إليها فى مناسبات مختلفة لم تلاحظ فيها فكرة الإجرام ، كما لم تبين أن ما عده من المظاهر الخارجية قد كان للاستعانة به فى إيهام المجنى عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٩٢–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

