القاعدة رقم 102 — القضية رقم 172 سنة 16 القضائية
إثبات . قول تكذبه الأدلة المــادية . اعتماد المحكمة عليه فيما استندت إليه من أدلة فى إدانة المتهم . نقض الحــكم . الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى إدانة المتهم فى جريمة القتل المسندة إليه على شهادة زوجة القتيل بأنها عند ما خرج زوجها من منزله فى ليلة الحادث ومعه عجل البقر الصغير ليضعه كالمعتاد فى المنزل الذى يقيم به ابنه المتهم خرجت هى وراءه تحمل المصباح لتنير له الطريق حتى يعود لأن المنزلين فى زقاق واحد ، و بينما هى كذلك إذ أبصرت المتهم بعد أن فتح الباب لأبيه يطلق النار عليه و يدخل منزله ويغلق بابه عليه ، وكانت المعاينة والتجربة اللتين أجرتهما النيابة — كما جاء فى الحكم — ثابتاً منهما أن الشاهدة لم تكن ، وهى عند باب المنزل الذى تقيم فيه مع زوجها ، لتستطيع التعرف على شخص من يكون واقفاً فى مكان الحادث ، ولكنها تستطيع ذلك إذا كانت واقفة فى منتصف المسافة بين المنزلين ، وكان الثابت كذلك بمحضر الجلسة و بمحضر التحقيق الابتدائى أن الشاهدة لم يرد على لسانها أنها كانت تقدمت فى سيرها حتى وصلت إلى النقطة التى تقع فى منتصف المسافة بين المنزلين ، فإن هذا الحكم يكون معيباً . ولا يرفع عنه العيب أن المحكمة استندت فى الإدانة إلى أدلة ذكرتها غير أقوال الشاهدة ، فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً والمحكمة تكوّن عقيدتها منها مجتمعة لا من كل منها على حدة ، مما لا يستطاع معه تعرف رأيها إذا ما كان قد تبين لها أن الشاهدة قالت برؤية المتهم عند باب منزله وهى عند باب منزلها وأن هذا القول تكذبه الأدلة المادية فى الدعوى .
صور الصفحات ٩١–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

