القاعدة رقم 101 — القضية رقم 642 سنة 16 القضائية
إثبات . الأدلة فى المواد الجنائية . متساندة يشد بعضها بعضاً . إدانة متهم فى شروع فى قتل بجوهر سام . إدانته اعتمــاداً على وجود آثار زرنيخ بجيبه . ذ كر الطبيب الشرعى أن هذا الأثر يصح أن يكون نتيجة تلوث عرضى من الأتربة . عدم تفنيد المحكمة ما جاء بتقرير الطبيب . لا تصح الإدانة . ذ كر أدلة أخرى . لا يجدى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى إدانة المتهم فى الشروع فى القتل بجوهر سام ( زرنيخ ) على وجود أثر الزرنيخ فى جيبه ، وكان وجود هذا الأثر مستمداً من قول الطبيب الشرعى ، وكان هذا الطبيب قد ذ كر فى ذات الوقت أن كمية الزرنيخ التى وجدت يصح أن توجد نتيجة تلوث عرضى من الأتربة ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت ، إذ ما كان يجوز لها أن تعتبر هذه الآثار دليلا تأخذ به دون أن تحقق ما قاله الخبير عنها وتفنده . ولا يؤثر فى ذلك أنها قد ذ كرت أدلة غير هذا ، فإن الأدلة فى المواد الجنائيــة متساندة يشد بعضها بعضاً والمحكمة تكوّن عقيدتها منها مجتمعة ، وليس من المستطاع — مع ما جاء فى الحــكم — الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى انتهت إليه المحــكمة (١) .
صور الصفحات ٩٠–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

