قاعدة ص ٩٠
القاعدة رقم 100 — القضية رقم 633 سنة 16 القضائية
ضرب . تعدد المتهمين . تعدد الإصابات . معاقبة متهم بعينه على أســاس أن الإصابة التى أحدثها استوجبت علاج المجنى عليه أ كثر من عشرين يوماً . تفاوت الإصابات فى الجسامة . العقاب يجب أن يكون طبقاً للمــادة ٢٤٢ فقرة أولى ع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد قالت فى حكمهــا إنه من المتعذر تعيين محل الضربة التى أحدثها متهم معين بالمجنى عليــه لتعدد المتهمين وتعدد الإصابات ، ومع ذلك عاقبت هذا المتهم على أساس أن الإصابة التى أحدثها بالمجنى عليه استوجبت علاجه مدة تزيد على العشرين يومــاً ، فذلك ، مع ما هو ثابت من تفــاوت فى جسامة الإصابات ، يكون خطأً ، و يجب لوضع الأمور فى نصابها تعديل العقوبة المحكوم بها على هذا المتهم طبقاً للمادة ٢٤٢/١ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ٩٠–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

