قاعدة ص ٨٩
القاعدة رقم 99 — القضية رقم 624 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . حكم بالإدانة فى جريمة سب علنى . ركن العلانية . وجوب بيانه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
يجب لسلامة الحــكم بالإدانة فى جريمة السب العلنى أن يبين العلانيــة وطريقة توفرها فى واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتهــا فى صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح . فإذا أدانت المحكمة المتهم فى هذه الجريمة دون أن تتحدث عن واقعة هــذا الظرف وكيفية توافره فى حقه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
صور الصفحات ٨٩–٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

