قاعدة ص ٨٩
القاعدة رقم 98 — القضية رقم 623 سنة 16 القضائية
نقض وإبرام . حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً . الطعن فيه بطريق النقض . يجب أن يقصر الطعن عليه وحده . لا يجوز التعرض فى الطعن للحكم الابتدائى الذى يعتبر حائزاً قوة الشىء المحكوم فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من مارس سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
الحــكم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا طعن فيه بطريق النقض فيجب أن يدور الطعن عليه هو وحده دون تعرض لمــا تضمنه الحــكم الابتــدائى الذى يحوز قوة الشىء المحكوم فيه إذا ما تبين أن الاستئناف المرفوع عنه غير صحيح شكلاً لرفعه بعد الميعاد .
صور الصفحات ٨٩–٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

