شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٨

القاعدة رقم 97 — القضية رقم 621 سنة 16 القضائية

تحريض على الفسق والفجور . ركن الاعتياد . وجوب إثبات توافره . حكم بالعقاب على هذه الجريمة . عدم إثباته قيام هذا الركن بصورة واضحة . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ من مارس سنة ١٩٤٦
المواد
( المادة ٢٧٠ ع )

المبادئ المستخلصة

إنه لمــا كان يجب فى جريمة التحريض على الفسق والفجور المعاقب عليها بالمادة ٢٧٠ من قانون العقوبات توفر ركن الاعتياد فى حق المتهم ، فإنه إذا كان الحــكم قد أدان متهمــاً فى هــذه الجريمة دون أن يثبت قيام هــذا الركن بصورة واضحة جلية ، كأن أشار إلى إحدى الوقائع إشــارة عابرة ليس فيها بيان لظروف الواقعة ولا للأدلة المثبتة لها ، وذ كر الواقعة الأخرى ذ كراً مجهــلاً لا يمكن معه الوقوف على كنهها ولا معرفة حقيقة أمرها وزمان وقوعها ومكانه بالنسبة إلى الواقعة الأخرى ، مما لا تستطيع معه محكمة النقض إقرار صحة وصف كل واقعة من الواقعتين بأنها من أفعال الفسق والفجور أو القول بتعدد الأفعال التى وقعت من هذا القبيل بارتكاب فعلين على الأقل كل منهما متميز عن الآخر ومســتقل عنه تمــام الاستقلال ، كما هو مقتضى القانون — إذا كان ذلك فإن هذا الحــكم يكون معيباً واجباً نقضه لقصوره فى بيان الواقعة التى عاقب المتهم من أجلها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 88
صفحة 88
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا