القاعدة رقم 97 — القضية رقم 621 سنة 16 القضائية
تحريض على الفسق والفجور . ركن الاعتياد . وجوب إثبات توافره . حكم بالعقاب على هذه الجريمة . عدم إثباته قيام هذا الركن بصورة واضحة . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من مارس سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( المادة ٢٧٠ ع )
المبادئ المستخلصة
إنه لمــا كان يجب فى جريمة التحريض على الفسق والفجور المعاقب عليها بالمادة ٢٧٠ من قانون العقوبات توفر ركن الاعتياد فى حق المتهم ، فإنه إذا كان الحــكم قد أدان متهمــاً فى هــذه الجريمة دون أن يثبت قيام هــذا الركن بصورة واضحة جلية ، كأن أشار إلى إحدى الوقائع إشــارة عابرة ليس فيها بيان لظروف الواقعة ولا للأدلة المثبتة لها ، وذ كر الواقعة الأخرى ذ كراً مجهــلاً لا يمكن معه الوقوف على كنهها ولا معرفة حقيقة أمرها وزمان وقوعها ومكانه بالنسبة إلى الواقعة الأخرى ، مما لا تستطيع معه محكمة النقض إقرار صحة وصف كل واقعة من الواقعتين بأنها من أفعال الفسق والفجور أو القول بتعدد الأفعال التى وقعت من هذا القبيل بارتكاب فعلين على الأقل كل منهما متميز عن الآخر ومســتقل عنه تمــام الاستقلال ، كما هو مقتضى القانون — إذا كان ذلك فإن هذا الحــكم يكون معيباً واجباً نقضه لقصوره فى بيان الواقعة التى عاقب المتهم من أجلها .
صور الصفحات ٨٨–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

