قاعدة ص ٨٨
القاعدة رقم 96 — القضية رقم 408 سنة 16 القضائية
جرح خطأ . الحــكم بالإدانة فى هذه الجريمة . وجوب بيان نوع الخطأ المرتكب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
يجب لسلامة الحــكم بالإدانة فى جريمة الجرح الخطأ أن يبين ، فضلاً عن مؤدى الأدلة التى اعتمد عليها فى ثبوت الواقعة المــكونة للجريمة ، نوع الخطأ المرتكب ، ويعين واقعته ، ويورد الدليل عليها ، و إلا فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٨٨–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

