القاعدة رقم 95 — القضية رقم 407 سنة 16 القضائية
محال عمومية . ألعاب القمار المنهى عنها . الحــكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة . يجب أن يبين اللعب الذى ثبت حصوله . كون هذا اللعب ليس من الألعاب المبينة فى المــادة ١٩ من قانون المحال العمومية . يجب بيان أنه من الألعــاب التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أ كثر منه للمهارة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من فبراير سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ بشأن المحال العمومية )
المبادئ المستخلصة
إنه لمــا كان القانون رقم ٣٨ الصادر فى ٢١ يوليو سنة ١٩٤١ بشأن المحال العمومية قد ذ كر فى المادة ١٩ على سبيل التمثيل بعض الألعاب التى نهــى عنــها فى المحــال العمومية على اعتبار أنها من ألعاب القمار ، وكان يجب قانوناً فى هــذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أ كثر منه للمهارة ، فإنه يجب لسلامة الحــكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذ كورة فى النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيــد توافر الشرط الســالف ذ كره ، و إلا كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٨٧–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

