شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٤–٨٦

القاعدة رقم 94 — القضية رقم 404 سنة 16 القضائية

تزوير . تذاكر توزيع الــكيروسين . أوراق أميرية . التزوير فيها معاقب عليه بعقوبة الجنحة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ من فبراير سنة ١٩٤٦
المواد
( القرار الوزارى رقم ٢٤ المؤرخ فى ٨ من أغسطس سنة ١٩٤٠ والأمر العسكرى رقم ٧٦ )

المبادئ المستخلصة

تذا كر توزيع الــكيروسين هى أوراق أميرية لصدورها من وزارة التموين بمقتضى القرار الوزارى رقم ٢٤ المؤرخ فى ٨ من أغسطس ســنة ١٩٤٠ بناءً على الأمر العسكرى رقم ٧٦ الصادر فى ٨ من الشهر المذ كور من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . فتغيير الحقيقة فيهــا يكون جناية تزوير فى أوراق أميرية ما لم يكن هناك نص يعاقب عليه بعقوبة الجنحة ، فعندئذ يجب عده جنحة بناءً على المادة ٢٢٤ من قانون العقوبات . والمستفاد من نص المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكرى رقم ٧٦ المذ كور ومن المواد ١١ و ١٤ و ١٧ من القرار الوزارى رقم ٢٤ سالف الذ كر أن تغيير الحقيقة فى هذه التذا كر يعاقب عليه فى جميع الأحوال بعقوبة الجنحة فهو يعتبر جنحة . المحكمة وحيث إن مبنى الطعن هو أن قاضى الإحالة قد أخطأ فى الأمر الصادر منه باعتبار التزوير فى تذا كر توزيع الــكيروسين جنحة معاقباً عليها بالمــادة ٢٠٨ من قانون العقوبات . ذلك لأن هــذه التذا كر هى محررات رسمية صادرة بقرار من وزير التموين بناءً على الأمر العسكرى رقم ٧٦ فتغيير الحقيقة فيها يعد جناية تزوير فى أوراق أميرية ، ولا يمنع من ذلك عدم وجود توقيع عليها من الجهة التى أصدرتها . وحيث إن النيابة العمومية قدمت المتهمين إلى قاضى الإحالة « بأنهم فى يوم ٢٦ يونيوسنة ١٩٤٥ الموافق ١٦ رجب سنة ١٣٦٤ بدائرة قسم محرم بك بمحافظة الإسكندرية اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جناية تزوير وذلك بأن اتحدوا على تزييف كوبونات الــكيروسين وتوزيعها . وقد بادر أحدهم وهو عبد المنعم محمد أباظه المعفى من العقاب بتبليغ الحــكومة بوجود ذلك الاتفاق واشتراك باقى المتهمين فيه » . وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد ٤٨ فقرة ثانية و ٢١١ و ٢١٢ من قانون العقوبات . فأمر قاضى الإحالة باعتبار الواقعة جنحة على أساس أن التزوير فى تذا كر التوزيع ( الــكوبونات ) يكون جنحة معاقباً عليها بالمادة ٢٠٨ من قانون العقوبات وقال فى ذلك « إن المــادة ٢١١ من قانون العقوبات تنص على التزوير فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من المستندات أو الأوراق الأميرية ســواء بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسمــاء أشخاص آخرين مزورة . و إن كوبونات الــكيروسين لا ينطبق عليها حالة من الحالات المذ كورة فى المادة ٢١٢ من قانون العقوبات فهىى عبارة عن طابع يشبه طابع البوستة إن لم يكن أقل قيمة منه ، ولم يذ كر فى هــذا الطابع إلا كلمة كيروسين وكلمة الإسكندرية والتاريخ ولم يكن عليه توقيع من موظف عمومى . و إن التطبيق القانونى لهذه الجريمة ينطبق على المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات التى تنص على عقاب كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحــكومة أو أحد البيوت التجارية . و إنه لذلك يرى أن الواقعة جنحة ينطبق عليها المادتان ٤٨/٢ و ٢٠٨ عقوبات » . وحيث إنه لا شك فى أن تذا كر توزيع الــكيروسين هى أوراق أميرية لصدورها من وزارة التموين بمقتضى القرار الوزارى رقم ٢٤ الصادر من وزير التموين فى ٨ من أغسطس ســنة ١٩٤٠ بناءً على الأمر العسكرى رقم ٧٦ الصادر فى ٨ من الشهر المذ كور من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . و إذن فتغيير الحقيقة فيها يكون جناية تزوير فى أوراق أميرية مالم يكن هناك نص يعاقب عليه بعقوبة الجنحة فإنه فى هذه الحالة يجب عده جنحة بناءً على المــادة ٢٢٤ من قانون العقوبات . وحيث إن الأمر العسكرى رقم ٧٦ السابق الإشارة إليه قد نص فى المــادة الأولى على أن يكون تنظيم تداول واستهلاك البترول الأبيض ( الــكيروسين ) بقرار من وزير التموين ، ونص فى المــادة الثانية على عقاب كل مخالفة لأحكام القرارات التى تصدر فى هــذا الخصوص بعقوبة الجنحة . وبناءً على هــذا الأمر العسكرى أصدر وزير التموين القرار رقم ٢٤ السالف الذ كر ونص فى المادة ١١ منه على أن « بطاقات التموين وتذا كر التوزيع الملحقة بها شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها » . ثم نص فى المادة ١٤ على أنه « يجب على كل مستهلك يريد شراء بترول أن يقدم إلى البائع بطاقة التموين وتذكرة التوزيع عن المدة التى يقع الشراء فيها ، ولا يجوز أن يؤخذ البترول أو يعطى بأية طريقة بغير تقديم البطاقة والتذ كرة . كذلك لا يجوز أن يؤخذ البترول أو يعطى بقــدر يتجاوز ما أثبت فى تذ كرة التوزيع » . ثم نص فى المادة ١٧ على عقاب « كل من . . . . أو غير البيانات المثبتة فى البطاقة أو تذ كرة التوزيع . . . . » . ويستفاد من هذا أن تغيير الحقيقة فى تذا كر توزيع الــكيروسين يعــاقب عليه فى جميع الأحوال بعقوبة الجنحة . ولا يرد على ذلك بأن النص على العقوبة جاء فى صــدد تغيير البيانات المثبتة من قبل ، إذ لا فرق فى الواقع وحقيقة الأمر بين هذا النوع من التغيير وبين اصطناع تذا كر مزورة على غرار التذا كر الصحيحة ، فإن كلا النوعين تزوير مادى حكمه واحد . ولا يقبل عقلاً أن يعد أحدهما جناية والآخر جنحة . كما لا يرد على ذلك بأن وزير التموين لا يملك النص على العقوبة التى قررها لأن النص الذى أورده صريح فى اعتبار تغيير الحقيقة فى تذا كر التوزيع مخالفة للقرار ، و بذلك فإنه يكون معاقباً عليه بعقوبة الجنحة أيضاً بمقتضى المــادة الثانية من الأمر العسكرى على أساس أنه فعل وقع مخالفاً للقرار . وحيث إنه متى تقرر هــذا ، وكان تزوير تذا كر التوزيع معتبراً جنحة — كما مر القول — فى يوم وقوع الواقعة محل المحا كمة ، وكان الاتفاق الجنائى على هذا التزوير يجب بالتالى عده جنحة أيضاً ، فإن الأمر المطعون فيه يكون على حق حين انتهى إلى القول باعتبار الواقعة جنحة و إن كان قد أخطأ فى تكييف الجنحة التى أشار إليها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 86
صفحة 84
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا