شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٣

القاعدة رقم 93 — القضية رقم 403 سنة 16 القضائية

قتل . نية القتل . تمسك المتهم بأنه لم يكن يقصد قتلاً من إطلاق المقذوفات بل كان قصده فض المشاجرة التى كانت قائمة وأن المجنى عليه أصيب عفواً لمصادفة وجوده فى مكان مرتفع . الاستدلال على نية القتل بمجرد قول المحــكمة إن العيار الذى أطلقه المتهم أصاب المجنى عليه فى مقتل . لا يكفى فى صورة الدعوى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ من فبراير سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم فى جريمة الشروع فى القتل قد تمسك بأنه لم يكن يقصــد بإطلاقه العيارات النارية التى أطلقها قتلاً ، بل كان قصده فقط فض المشاجرة التى كانت قائمة بإرهاب المتشاجرين ، وأن المجنى عليــه الذى لم تكن له علاقة بالمتشاجرين كان واقفاً على جزء مرتفع من الأرض فأصيب وحده ، عفواً دون قصد ولا تعمد ، بمقذوف إحدى تلك الأعيرة التى أطلقت فى الهواء ، ثم أدانته المحــكمة فى هذه الجريمة مستدلة على ثبوت نيــة القتل لديه بقولها إنه أطلق على المجنى عليه عياراً أصابه فى مقتل ، فيما أوردته ، دون أن تورد ، أى دليل على أنه صوب سلاحه إلى شخص المجنى عليه قصداً وأطلق المقذوف عليــه بالذات ، بل كل ما قالته فى ذلك هو أنه أطلق المقذوف نحو فريق من المتشاجرين ، مما لاينفى قول المتهم ولا يثبته لعــدم تعيين النحوية المذ كورة أو تحديد مداها بالنسبة إلى ذوات أشخاص أفراد الفريق المشار إليه ، وذلك مع أن المجنى عليه وحده هو الذى أصيب فى الحادث من تلك المقذوفات رغم تعدد العيارات ووفرة عدد أفراد الفريق الذى أطلقت نحوه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 83
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا