القاعدة رقم 93 — القضية رقم 403 سنة 16 القضائية
قتل . نية القتل . تمسك المتهم بأنه لم يكن يقصد قتلاً من إطلاق المقذوفات بل كان قصده فض المشاجرة التى كانت قائمة وأن المجنى عليه أصيب عفواً لمصادفة وجوده فى مكان مرتفع . الاستدلال على نية القتل بمجرد قول المحــكمة إن العيار الذى أطلقه المتهم أصاب المجنى عليه فى مقتل . لا يكفى فى صورة الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم فى جريمة الشروع فى القتل قد تمسك بأنه لم يكن يقصــد بإطلاقه العيارات النارية التى أطلقها قتلاً ، بل كان قصده فقط فض المشاجرة التى كانت قائمة بإرهاب المتشاجرين ، وأن المجنى عليــه الذى لم تكن له علاقة بالمتشاجرين كان واقفاً على جزء مرتفع من الأرض فأصيب وحده ، عفواً دون قصد ولا تعمد ، بمقذوف إحدى تلك الأعيرة التى أطلقت فى الهواء ، ثم أدانته المحــكمة فى هذه الجريمة مستدلة على ثبوت نيــة القتل لديه بقولها إنه أطلق على المجنى عليه عياراً أصابه فى مقتل ، فيما أوردته ، دون أن تورد ، أى دليل على أنه صوب سلاحه إلى شخص المجنى عليه قصداً وأطلق المقذوف عليــه بالذات ، بل كل ما قالته فى ذلك هو أنه أطلق المقذوف نحو فريق من المتشاجرين ، مما لاينفى قول المتهم ولا يثبته لعــدم تعيين النحوية المذ كورة أو تحديد مداها بالنسبة إلى ذوات أشخاص أفراد الفريق المشار إليه ، وذلك مع أن المجنى عليه وحده هو الذى أصيب فى الحادث من تلك المقذوفات رغم تعدد العيارات ووفرة عدد أفراد الفريق الذى أطلقت نحوه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٨٣–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

