قاعدة ص ٨٣
القاعدة رقم 92 — القضية رقم 401 سنة 16 القضائية
مواد مخدرة . إثبات الحكم على المتهم اعترافه بأنه تسلم بيده قطعة من الأفيون من آخر . يكفى لإثبات الإحراز قبله . لا محل للبحث فيما تم من أمر هذا المخدر لديه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
متى أثبت الحكم على المتهم اعترافه بأنه تسلم بيــده قطعة من الأفيون من آخر فإنه يكون قد أثبت عليه إحراز المخدر . وهذا يكفى لتبرير عقابه دون حاجة للبحث فيما تم من أمر هذا المخدر لديه .
صور الصفحات ٨٣–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

