قاعدة ص ٨٣
القاعدة رقم 91 — القضية رقم 396 سنة 16 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة . علم المتهم بالسرقة . وجوب بيانه . القول بأن المتهم كان يعلم بأن الأشياء المسلمة إليه لم تكن مملوكة لمن سلمها إليه . لا يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
يجب لسلامة الحــكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين علم المتهم بالسرقة و يورد الأدلة التى يعتمد عليها فى صحة هذا البيان ، ولا يكفى أن تقول المحكمة إن المتهم كان يعلم بأن الأشياء التى وجدت عنــده غير مملوكة لمن سلمها إليه ، إذ هــذا لا يفيد علمه بأن هذه الأشياء لا بد أن تكون قد تحصلت عن السرقة دون غيرها من الطرق المختلفة المشروعة وغير المشروعة .
صور الصفحات ٨٣–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

