قاعدة ص ٨٢
القاعدة رقم 90 — القضية رقم 393 سنة 16 القضائية
تفتيش . إذن تفتيش . ثبوت صدوره بالفعل . عدم وجوده فى ملف الدعوى . لا يبطل التفتيش . الأصل فى الإجراءات هو حملها على جهة الصحة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
الأصل فى الإجراءات هو حملها على جهة الصحة . فإذا كان الثابت بالحــكم المطعون فيه أن الإذن فى تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناءً على التحريات التى أجراها البوليس ، ولــكن لم يعثر على هذا الإذن فى ملف الدعوى ، إما لضياعه و إما لسبب آخر لم يكشفه التحقيق ، فإن محكمة الموضوع لا تكون مخطئة فى رفضهــا دفع المتهم ببطلان التفتيش لعدم وجود الإذن به فى أوراق الدعوى ولا فى استنادها إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش .
صور الصفحات ٨٢–٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

