القاعدة رقم 89 — القضية رقم 215 سنة 16 القضائية
استجواب . الاستجواب المحظور قانوناً . توجيه بعض أسئلة إلى المتهم للاستفسار عن نقط متعلقة بأدلة الثبوت . جائز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
الاستجواب الذى يحظره القانون فى المادة ١٣٧ من قانون تحقيق الجنايات هو مناقشة المتهم على وجه مفصل بمعرفة المدافع عنه والنيابة العمومية والمدعى بالحقوق المدنية والمحــكمة فى التهمة الموجهة إليه وظروف ارتكابها ، ومجابهته بأدلة الإثبات القائمة عليه ، ومناقشته فى كل ما يجيب به للوصول منه على ما يصدر على لســانه هو إلى حقيقة ما وقع . وهذا الاستجواب الذى يماثل تماماً مناقشة الشهود والذى لا يجيزه القانون إلا بناءً على طلب المتهم . أما توجيــه بعض أسئلة من المحــكمة إلى المتهم للاستفسار عن بعض نقط متعلقة بأدلة الثبوت فجائز بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذ كورة التى تقول : « و إذا ظهر فى أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة فيطلب القاضى منه الالتفات إليهــا و يرخص له فى تقــديم تلك الإيضاحات » . ولا يؤثر فى ذلك أن يكون توجيه هذه الأسئلة عند البدء فى نظر الدعوى ، قبل سماع الشهود وقبل المرافعة والمناقشة ، مادام سبق سببه اطلاع المحــكمة على أوراق الدعوى المعروضة عليها لاستخلاص ما ترى استخلاصه منها للمتهم أو عليه . كذلك لا يؤثر أن لا تطلب المحــكمة إلى المتهم الالتفات المشار إليه ، لأن هذا الالتفات من واجب المتهم فى حق نفســه ، فإغفاله من جانب المحــكمة لا يمكن أن يترتب عليه البطلان بعد أن يكون المتهم قد أجابها طواعية واختياراً دون أن يبدو منه أو من المدافع عنه أى اعتراض . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلســة أن المحــكمة سألت المتهم عن تهمته فأنكرها وقص روايته عن الحــادث ، فوجهت إليه بعض أسئلة فأجاب عليهــا دون اعتراض من أحد ، فلا يقبل النعى عليها بأنها خالفت حكم المادة ١٣٧ المذ كورة .
صور الصفحات ٨١–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

