قاعدة ص ٨١
القاعدة رقم 88 — القضية رقم 181 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . إقامته على أساس غير وارد فى الأوراق . نقضه . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها . فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأن وفاة المجنى عليــه قد كانت بسبب أنه دفعه فسقط على الأرض فأصيبت رأسه بحجر ، ولم تأخذ المحكمة بهــذا الدفاع معتمدة فى ذلك على ما قالته من أن المعاينة دلت على أن الحادث وقع فى أرض زراعية لينة رخوة خالية من الأحجــار ، وأن الطبيب الشرعى قرر أن إصابة المجنى عليه حدثت من المصادمة بشدة بجسم صلب راض ، وكان الثابت بالمعاينة أن الحادث لم يقع فى الأرض الزراعية الرخوة اللينة ، كما قالت المحكمة ، فإن رد المحكمة على هذا الدفاع لا يكون مستنداً إلى أساس صحيح و يتعين لذلك نقض حكمها .
صور الصفحات ٨١–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

