قاعدة ص ٨٠
القاعدة رقم 87 — القضية رقم 179 سنة 16 القضائية
قاض . طلب وكيل النيابة المترافع تعديل وصف التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى جنحة ضرب . مناقشة أحد أعضاء المحــكمة إياه فى ذلك وعدوله عن طلبه . هــذا لا يدل على أن القاضى قد استقر على رأى معين فى الدعوى يمنعه من نظرها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
مجرد مناقشة القاضى عضو النيابة المترافع فى طلبه تعديل وصف التهمة لا يعتبر إبداءً لرأى فى الدعوى . فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن وكيل النيابة المترافع لما نوقش فى طلبه تعديل وصف التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى جنحة ضرب بسيط عدل عن هذا الطلب ورجع إلى الوصف الأول ، فذلك لا يدل على أن من قام بهذه المناقشة من أعضاء المحــكمة قد استقر على رأى معين فى الدعوى يمنعه من الاشتراك فى الحــكم فيها .
صور الصفحات ٨٠–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

